responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 581

بين أن يفسخ ويرجع بثمنه ورأس ماله، ويصبر إلى أن يتمكّن البائع من الأداء، وليس له إلزامه بقيمته وقت حلول الأجل على الأقوى.

القول: في المرابحة و المواضعة و التولية

ما يقع من المتعاملين في مقام البيع و الشراء على نحوين:

أحدهما: أن لا يقع منهما إلّاالمقاولة وتعيين الثمن و المثمن؛ من دون ملاحظة رأس المال و أنّ في هذه المعاملة نفعاً للبائع أو خسراناً، فيوقعان البيع على شي‌ء معلوم بثمن معلوم، ويسمّى ذلك البيع بالمساومة، و هو أفضل أنواعه.

وثانيهما: أن يكون الملحوظ كونها رابحة أو خاسرة أو لا رابحة ولا خاسرة.

ومن هذه الجهة ينقسم البيع إلى المرابحة و المواضعة و التولية، فالأوّل البيع برأس المال مع الزيادة، والثاني البيع مع النقيصة، والثالث البيع بلا زيادة أو نقيصة.

ولا بدّ في تحقّق هذه العناوين من إيقاع عقده بما يفيد أحدها، ويعتبر في الاولى تعيين مقدار الربح، وفي الثانية مقدار النقصان: فيقال في الاولى: بعتك بما اشتريت مع ربح كذا، فيقبل المشتري. وفي الثانية: بعتك بما اشتريت مع نقصان كذا. وفي الثالثة: بعتك بما اشتريت.

(مسألة 1): لو قال البائع في المرابحة: بعتك هذا بمائة وربح درهم في كلّ عشرة، وفي المواضعة: بوضيعة درهم في كلّ عشرة، فإن تبيّن عنده مبلغ الثمن ومقداره صحّ البيع على الأقوى على كراهية، بل الصحّة لا تخلو من قوّة إن لم يتبيّن له ذلك بعد ضمّ الربح وتنقيص الوضيعة عند البيع.

(مسألة 2): لو تعدّدت النقود واختلف سعرها وصرفها، لا بدّ من ذكر النقد

نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 581
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست