responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 58

كان صوم شهر رمضان، أو غيره على الأقوى. وكذا الصلاة الواجبة غير اليومية؛ كالآيات، وركعتي الطواف و المنذورة على الأحوط، بخلاف الصلاة اليومية، فإنّه لا يجب عليها قضاء ما تركته في حال حيضها. نعم، لو حاضت بعد دخول الوقت و قد مضى منه مقدار أقلّ الواجب من صلاتها بحسب حالها: من البطء و السرعة، والصحّة و المرض، والحضر و السفر، ومقدار تحصيل الشرائط غير الحاصلة بحسب تكليفها الفعلي من الوضوء و الغسل أو التيمّم ولم تصلِّ، وجب عليها قضاء تلك الصلاة، بخلاف من لم تدرك من أوّل الوقت هذا المقدار، فإنّه لا يجب عليها القضاء. والأحوط القضاء لو أدركت مقدار أداء الصلاة مع الطهارة؛ و إن لم تدرك مقدار تحصيل سائر الشرائط؛ و إن كان الأقوى عدم وجوبه.

(مسألة 12): لو طهرت من الحيض قبل خروج الوقت، فإن أدركت منه مقدار أداء ركعة مع إحراز الشرائط وجب عليها الأداء، ومع تركها القضاء، بل الأحوط القضاء مع عدم سعة الوقت إلّاللطهارة من الشرائط وأداء ركعة؛ و إن كان الأقوى عدم وجوبه.

(مسألة 13): لو ظنّت ضيق الوقت عن أداء ركعة مع تحصيل الشرائط، فتركت فبان السعة، وجب القضاء.

(مسألة 14): لو طهرت في آخر النهار، وأدركت من الوقت مقدار أربع ركعات في الحضر أو ركعتين في السفر، صلّت العصر، وسقط عنها الظهر أداءً وقضاءً. ولو أدركت مقدار خمس ركعات في الحضر أو ثلاث ركعات في السفر، تجب عليها الصلاتان، و إن تركتهما يجب قضاؤهما. و أمّا العشاءان فإن بقي من‌

نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست