صحّ بشرط أن يعلما نسبة الروپية بحسب سعر الوقت إلى الليرة؛ حتّى يعلما أيّ مقدار استُثني منها، وبشرط أن لا يكون المراد التخلّص من الربا[1].
القول: في السلف
ويقال: السلم أيضاً، و هو ابتياع كلّي مؤجّل بثمن حالّ عكس النسيئة. ويقال للمشتري: المسلم بكسر اللام، وللثمن بفتحها، وللبائع: المسلم إليه، وللمبيع:
المسلم فيه. و هو يحتاج إلى إيجاب وقبول، وكلّ واحد من البائع و المشتري صالح لأن يوجب أو يقبل من الآخر، فالإيجاب من البائع بلفظ البيع وأشباهه بأن يقول: «بعتك وزنة من حنطة بصفة كذا إلى أجل كذا بثمن كذا». ويقول المشتري: «قبلت» أو «اشتريت». و أمّا الإيجاب من المشتري فهو بلفظي «أسلمت» أو «أسلفت» بأن يقول: «أسلمت إليك أو أسلفت مائة درهم- مثلًا- في وزنة من حنطة بصفة كذا إلى أجل كذا»، فيقول المسلم إليه و هو البائع:
«قبلت». ويجوز إسلاف غير النقدين في غيرهما؛ بأن يكون كلّ من الثمن والمثمن من غيرهما، مع اختلاف الجنس، أو عدم كونهما أو أحدهما من المكيل و الموزون. وكذا إسلاف أحد النقدين في غيرهما وبالعكس. ولا يجوز إسلاف أحد النقدين في أحدهما مطلقاً. ولا يصحّ أن يباع بالسلف ما لا يمكن ضبط أوصافه التي تختلف القيمة و الرغبات باختلافها، كالجواهر و اللآلي و العقار والأرضين وأشباهها؛ ممّا لا يرتفع الجهالة و الغَرَر فيها إلّابالمشاهدة. بخلاف ما يمكن ضبطها بما لا يؤدّي إلى عزّة الوجود، كالخضر و الفواكه و الحبوبات