responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 568

جاز بيعه قبل قبضه. وكذا إذا كان منهما وباع تولية؛ أي‌بما اشتراه. و أمّا لو باع بالمرابحة ففيه إشكال، والأقوى جوازه على كراهية، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط. هذا إذا باعه من غير البائع، وإلّا فلا إشكال في جوازه مطلقاً. كما أنّه لا إشكال فيه فيما إذا ملك شيئاً بغير الشراء، كالميراث و الصداق و الخلع وغيرها، بل الظاهر اختصاص المنع- حرمة أو كراهة- بالبيع، فلا منع في جعله صِداقاً أو اجرة وغير ذلك.

القول: في النقد و النسيئة

(مسألة 1): من باع شيئاً ولم يشترط فيه تأجيل الثمن يكون نقداً وحالّاً، فللبائع بعد تسليم المبيع مطالبته في أيّ وقت، وليس له الامتناع من أخذه متى أراد المشتري دفعه إليه.

ولو اشترط تأجيله يكون نسيئة؛ لا يجب على المشتري دفعه قبل الأجل و إن طولب، كما أنّه لا يجب على البائع أخذه إذا دفعه المشتري قبله. ولا بدّ أن يكون الأجل معيّناً مضبوطاً؛ لا يتطرّق إليه احتمال الزيادة و النقصان، فلو اشترط التأجيل ولم يعيّن أو عيّن مجهولًا بطل البيع، والأقوى عدم كفاية تعيّنه في نفسه مع عدم معرفة المتعاقدين.

(مسألة 2): لو باع شيئاً بثمن حالّاً وبأزيد منه إلى أجل؛ بأن قال: بعتك نقداً بعشرة ونسيئة إلى سنة بخمسة عشر وقبل المشتري، ففي البطلان إشكال، ولو قيل بصحّته و أنّ للبائع أقلّ الثمنين ولو عند الأجل فليس ببعيد، لكن لا يترك الاحتياط. نعم، لا إشكال في البطلان لو باع بثمن إلى أجل وبأزيد منه إلى آخر.

نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 568
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست