responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 565

القول: فيما يدخل في المبيع عند الإطلاق‌

(مسألة 1): من باع بستاناً دخل فيه الأرض و الشجر و النخل، وكذا الأبنية من سوره وما تعدّ من توابعه ومرافقه، كالبئر و الناعور إذا جرت العادة بدخوله فيه، والحظيرة ونحوها. بخلاف ما لو باع أرضاً فإنّه لا يدخل فيها النخل والشجر الموجودان فيها إلّامع الشرط. وكذا لا يدخل الحمل في ابتياع الامّ ما لم يشترط، إلّاإذا كان تعارف يوجب التقييد كما أنّه كذلك نوعاً. وكذلك الحال في ثمر الشجر. ولو باع نخلًا فإن كان مؤبّراً فالثمرة للبائع، ويجب على المشتري إبقاؤها على الاصول بما جرت العادة على إبقاء تلك الثمرة، ولو لم يؤبّر كانت للمشتري، والظاهر اختصاص ذلك بالبيع، أمّا في غيره فالثمرة للناقل بدون الشرط و التعارف؛ سواء كانت مؤبّرة أو لا، كما أنّ الحكم مختصّ بالنخل، فلا يجري في غيره، بل الثمرة للبائع إلّامع الشرط أو التعارف الموجب للتقييد.

(مسألة 2): لو باع الاصول وبقي الثمرة للبائع واحتاجت الثمرة إلى السقي، يجوز لصاحبها أن يسقيها، وليس لصاحب الاصول منعه، وكذلك العكس. ولو تضرّر أحدهما بالسقي و الآخر بتركه، ففي تقديم حقّ البائع المالك للثمرة أو المشتري المالك للُاصول، وجهان، لا يخلو ثانيهما من رُجحان. والأحوط التصالح و التراضي على تقديم أحدهما ولو بأن يتحمّل ضرر الآخر.

(مسألة 3): لو باع بستاناً واستثنى نخلة- مثلًا- فله الممرّ إليها و المخرج ومدى جرائدها وعروقها من الأرض، وليس للمشتري منع شي‌ء من ذلك.

ولو باع داراً دخل فيها الأرض و الأبنية الأعلى و الأسفل إلّاأن يكون الأعلى‌

نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 565
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست