responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 560

دون الآخر، ليس له التبعيض في الفسخ، بل عليه إمّا فسخ البيع بالنسبة إلى الجميع، أو الرضا به كذلك.

الخامس: خيار التأخير

و هو فيما باع شيئاً ولم يقبض تمام الثمن، ولم يسلّم المبيع إلى المشتري، ولم يشترط تأخير تسليم أحد العوضين، فحينئذٍ يلزم البيع ثلاثة أيّام، فإن جاء المشتري بالثمن فهو أحقّ بالسلعة، وإلّا فللبائع فسخ المعاملة. ولو تلف السلعة كان من مال البائع، وقبضُ بعض الثمن كلا قبض.

(مسألة 1): الظاهر أنّ هذا الخيار ليس على الفور، فلو أخّر الفسخ عن الثلاثة لم يسقط إلّابأحد المسقطات.

(مسألة 2): يسقط هذا الخيار باشتراط سقوطه في ضمن العقد، وبإسقاطه بعد الثلاثة، وفي سقوطه بالإسقاط قبلها إشكال، والأقوى عدمه. كما أنّ الأقوى عدم سقوطه ببذل المشتري الثمن بعدها قبل فسخ البائع، ويسقط لو أخذه بعدها بعنوان الاستيفاء لا بعنوان آخر، وفي سقوطه بمطالبة الثمن وجهان، الظاهر عدمه.

(مسألة 3): المراد بثلاثة أيّام: هو بياض اليوم، ولا يشمل الليالي، عدا الليلتين المتوسّطتين، فلو أوقع البيع في أوّل النهار يكون آخر الثلاثة غروب النهار الثالث. نعم، لو وقع في الليل تدخل الليلة الاولى أو بعضها أيضاً في المدّة.

والظاهر كفاية التلفيق، فلو وقع في أوّل الزوال يكون مبدأ الخيار بعد زوال اليوم الرابع، وهكذا.

(مسألة 4): لا يجري هذا الخيار في غير البيع من سائر المعاملات.

نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 560
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست