responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 55

و أمّا بحسب الوقت فإن كان لها تميّز يوافق العدد رجعت إليه، وكذا إن كان مخالفاً له، لكن تزيد مع نقصانه عن العدد بمقداره وتنقص مع زيادته عليه، ومع عدم التميّز أصلًا تجعل العدد في أوّل الدم، كما تقدّم.

القول: في أحكام الحائض‌

و هي امور:

منها: عدم جواز الصلاة و الصيام و الطواف والاعتكاف لها.

ومنها: حرمة ما يحرم على مطلق المحدث عليها؛ و هي مسّ اسم اللَّه تعالى، وكذا مسّ أسماء الأنبياء و الأئمّة عليهم السلام على الأحوط، ومسّ كتابة القرآن على التفصيل المتقدّم في الوضوء.

ومنها: حرمة ما يحرم على الجنب عليها؛ و هي قراءة السور العزائم أو بعضها، ودخول المسجدين، واللبث في غيرهما، ووضع شي‌ء في المساجد على ما مرّ في الجنابة، فإنّ الحائض كالجنب في جميع الأحكام.

ومنها: حرمة الوطء بها في القُبل على الرجل وعليها، ويجوز الاستمتاع بغيره من التقبيل و التفخيذ ونحوهما؛ حتّى الوطء في دُبرها على الأقوى و إن كره كراهة شديدة، والأحوط اجتنابه. وكذا يكره الاستمتاع بها بما بين السرّة و الركبة. و إنّما تحرم المذكورات مع العلم بحيضها وجداناً، أو بالأمارات الشرعية، كالعادة و التميّز ونحوهما، بل مع التحيّض بسبعة أيّام أو الرجوع إلى عادة نسائها أيضاً. ولو جهل بحيضها وعلم به في حال المقاربة يجب المبادرة بالإخراج، وكذا لو لم تكن حائضاً فحاضت في حالها. و إذا أخبرت بالحيض أو ارتفاعه يسمع قولها، فيحرم الوطء عند إخبارها به، ويجوز عند إخبارها بارتفاعه.

نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست