responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 540

القول: في شروط البيع‌

و هي: إمّا في المتعاقدين، و إمّا في العوضين‌

القول: في شرائط المتعاقدين‌

و هي امور:

الأوّل: البلوغ، فلا يصحّ بيع الصغير- ولو كان مميّزاً، وكان بإذن الوليّ- إذا كان مستقلًاّ في إيقاعه؛ على الأقوى في الأشياء الخطيرة، وعلى الأحوط في غيرها، و إن كان الصحّة في اليسيرة إذا كان مميّزاً ممّا جرت عليها السيرة لا تخلو من وجه وقوّة، كما أنّه لو كان بمنزلة الآلة- بحيث تكون حقيقة المعاملة بين البالغين- ممّا لا بأس به مطلقاً. وكما لا تصحّ معاملة الصبيّ في الأشياء الخطيرة لنفسه، كذلك لا تصحّ لغيره أيضاً إذا كان وكيلًا؛ حتّى مع إذن الوليّ في الوكالة. و أمّا لو كان وكيلًا لمجرّد إجراء الصيغة، وكان أصل المعاملة بين البالغين، فصحّته لا تخلو من قرب، فليس هو مسلوب العبارة، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط.

الثاني: العقل، فلا يصحّ بيع المجنون.

الثالث: القصد، فلا يصحّ بيع غير القاصد كالهازل و الغالط و الساهي.

الرابع: الاختيار، فلا يقع البيع من المكره، والمراد به الخائف على ترك البيع من جهة توعيد الغير عليه بإيقاع ضرر أو حرج عليه. ولا يضرّ بصحّته الاضطرار الموجب للإلجاء؛ و إن كان حاصلًا من إلزام الغير بشي‌ء، كما لو ألزمه ظالم على دفع مال، فالتجأ إلى بيع ماله لدفعه إليه. ولا فرق في الضرر المتوعّد بين أن يكون متعلّقاً بنفس المُكره- نفساً أو عرضاً أو مالًا- أو بمن يكون متعلّقاً به‌

نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 540
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست