responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 531

(مسألة 18): يحرم أخذ الاجرة على ما يجب عليه فعله عيناً، بل ولو كفائياً على الأحوط فيه، كتغسيل الموتى وتكفينهم ودفنهم. نعم، لو كان الواجب توصّلياً- كالدفن- ولم يبذل المال لأجل أصل العمل، بل لاختيار عمل خاصّ، لا بأس به، فالمحرّم أخذ الاجرة لأصل الدفن. و أمّا لو اختار الوليّ مكاناً خاصّاً وقبراً مخصوصاً، وأعطى المال لحفر ذلك المكان الخاصّ، فالظاهر أنّه لا بأس به. كما لا بأس بأخذ الطبيب الاجرة للحضور عند المريض؛ و إن أشكل أخذها لأصل المعالجة؛ و إن كان الأقوى جوازه. ولو كان العمل تعبّدياً يشترط فيه التقرّب- كالتغسيل- فلا يجوز أخذها عليه على أيّ حال. نعم، لا بأس بأخذها على بعض الامور غير الواجبة كما تقدّم في غسل الميّت. وممّا يجب على الإنسان تعليم مسائل الحلال و الحرام، فلا يجوز أخذها عليه، و أمّا تعليم القرآن، فضلًا عن غيره من الكتابة وقراءة الخطّ وغير ذلك، فلا بأس بأخذها عليه.

والمراد بالواجبات المذكورة ما وجب على نفس الأجير. و أمّا ما وجب على غيره ولا يعتبر فيه المباشرة، فلا بأس بأخذ الاجرة عليه؛ حتّى في العبادات التي يشرع فيها النيابة، فلا بأس بالاستئجار للأموات في العبادات كالحجّ والصوم و الصلاة.

(مسألة 19): يكره اتّخاذ بيع الصرف و الأكفان و الطعام حرفة، وكذا بيع الرقيق؛ فإنّ شرّ الناس من باع الناس، وكذا اتّخاذ الذبح و النحر صنعة، وكذا صنعة الحياكة و الحجامة، وكذا التكسّب بضراب الفحل؛ بأن يؤاجره لذلك مع ضبطه بالمرّة و المرّات المعيّنة أو بالمدّة أو بغير الإجارة. نعم، لا بأس بأخذ الهديّة و العطيّة لذلك.

(مسألة 20): لا ريب في أنّ التكسّب وتحصيل المعيشة بالكدّ و التعب‌

نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 531
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست