responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 530

الأرواح وتسخيرها، وأمثال ذلك. بل يلحق به- أو يكون منه- الشعبذة: و هي إراءة غير الواقع واقعاً بسبب الحركة السريعة.

وكذلك الكهانة: و هي تعاطي الأخبار عن الكائنات في مستقبل الزمان؛ بزعم أ نّه يلقي إليه الأخبار عنها بعض الجانّ، أو بزعم أنّه يعرف الامور بمقدّمات وأسباب يستدلّ بها على مواقعها.

والقِيافة: و هي الاستناد إلى علامات خاصّة في إلحاق بعض الناس ببعض، وسلب بعض عن بعض؛ على خلاف ما جعله الشارع ميزاناً للإلحاق وعدمه؛ من الفراش وعدمه.

 

لتنجيم: و هو الإخبار على البتّ و الجزم عن حوادث الكون؛ من الرخص والغلاء و الجدب و الخصب وكثرة الأمطار وقلّتها، وغير ذلك من الخير و الشرّ والنفع و الضرر؛ مستنداً إلى الحركات الفلكية و النظرات والاتّصالات الكوكبية؛ معتقداً تأثيرها في هذا العالم على نحو الاستقلال أو الاشتراك مع اللَّه- تعالى عمّا يقول الظالمون- دون مطلق التأثير؛ ولو بإعطاء اللَّه تعالى إيّاها إذا كان عن دليل قطعي. وليس منه الإخبار عن الخسوف و الكسوف و الأهِلّة واقتران الكواكب وانفصالها، بعد كونه ناشئاً عن اصول وقواعد سديدة، والخطأ الواقع منهم أحياناً ناشئ من الخطأ في الحساب وإعمال القواعد، كسائر العلوم.

(مسألة 17): يحرم الغشّ بما يخفى في البيع و الشراء، كشوب اللبن بالماء، وخلط الطعام الجيّد بالردي‌ء، ومزج الدهن بالشحم أو بالدهن النباتي، ونحو ذلك؛ من دون إعلام. ولا يفسد المعاملة به و إن حرم فعله، وأوجب الخيارَ للطرف بعد الاطّلاع. نعم، لو كان الغشّ بإظهار الشي‌ء على خلاف جنسه- كبيع المموّه على أنّه ذهب أو فضّة ونحو ذلك- فسد أصل المعاملة.

نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 530
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست