responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 529

(مسألة 14): معونة الظالمين في ظلمهم بل في كلّ محرّم حرام بلا إشكال، بل ورد عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم أنّه قال: «من مشى إلى ظالم ليعينه و هو يعلم أنّه ظالم، فقد خرج من الإسلام»، وعنه صلى الله عليه و آله و سلم: «إذا كان يوم القيامة ينادي منادٍ: أين الظلمة وأعوان الظلمة؛ حتّى من برى لهم قلماً، ولاق لهم دواة؟» قال:

«فيجتمعون في تابوت من حديد ثمّ يُرمى بهم في جهنّم». و أمّا معونتهم في غير المحرّمات، فالظاهر جوازها ما لم يُعدّ من أعوانهم وحواشيهم و المنسوبين إليهم، ولم يكن اسمه مقيّداً في دفترهم وديوانهم، ولم يكن ذلك موجباً لازدياد شوكتهم وقوّتهم.

(مسألة 15): يحرم حفظ كتب الضلال ونسخها وقراءتها ودرسها وتدريسها؛ إن لم يكن غرض صحيح في ذلك، كأن يكون قاصداً لنقضها وإبطالها، وكان أهلًا لذلك ومأموناً من الضلال. و أمّا مجرّد الاطّلاع على مطالبها، فليس من الأغراض الصحيحة المجوّزة لحفظها لغالب الناس؛ من العوام الذين يخشى عليهم الضلال و الزلل، فاللازم على أمثالهم التجنّب عن الكتب المشتملة على ما يخالف عقائد المسلمين، خصوصاً ما اشتمل منها على شبهات ومغالطات عجزوا عن حلّها ودفعها، ولا يجوز لهم شراؤها وإمساكها وحفظها، بل يجب عليهم إتلافها.

(مسألة 16): عمل السحر وتعليمه وتعلّمه و التكسّب به حرام. والمراد به ما يعمل من كتابة أو تكلّم أو دخنة أو تصوير أو نفث أو عقد ونحو ذلك يؤثّر في بدن المسحور أو قلبه أو عقله، فيؤثّر في إحضاره أو إنامته أو إغمائه أو تحبيبه أو تبغيضه ونحو ذلك.

ويلحق بذلك استخدام الملائكة، وإحضار الجنّ وتسخيرهم، وإحضار

نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 529
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست