responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 517

الدول الأجنبيّة أو التجّار الأجنبيّين، مخافة على سوق المسلمين وحياتهم الاقتصادية، وجب تركها وحرمت التجارة المزبورة، وعلى رؤساء المذهب مع خوف ذلك أن يحرّموا متاعهم وتجارتهم حسب اقتضاء الظروف، وعلى الامّة الإسلامية متابعتهم، كما يجب على كافّتهم الجدّ في قطعها.

القول: في القسم الثاني [و هو الدفاع عن النفس‌]

(مسألة 1): لا إشكال في أنّ للإنسان أن يدفع المحارب و المهاجم و اللصّ ونحوهم عن نفسه وحريمه وماله ما استطاع.

(مسألة 2): لو هجم عليه لصّ أو غيره في داره أو غيرها ليقتله ظلماً، يجب عليه الدفاع بأيّ وسيلة ممكنة ولو انجرّ إلى قتل المهاجم، ولا يجوز له الاستسلام والانظلام.

(مسألة 3): لو هجم على من يتعلّق به من ابن أو بنت أو أب أو أخ أو سائر من يتعلّق به حتّى خادمه وخادمته ليقتله ظلماً، جاز بل وجب الدفاع عنه ولو انجرّ إلى قتل المهاجم.

(مسألة 4): لو هجم على حريمه- زوجة كانت أو غيرها- بالتجاوز عليها وجب دفعه بأيّ نحو ممكن ولو انجرّ إلى قتل المهاجم، بل الظاهر كذلك لو كان الهجمة على عرض الحريم بما دون التجاوز.

(مسألة 5): لو هجم على ماله أو مال عياله، جاز له دفعه بأيّ وسيلة ممكنة ولو انجرّ إلى قتل المهاجم.

(مسألة 6): يجب على الأحوط في جميع ما ذكر أن يتصدّى للدفاع من‌

نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 517
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست