أحدهما: الدفاع عن بيضة الإسلام وحوزته. ثانيهما: عن نفسه ونحوها.
القول: في القسم الأوّل [و هو الدفاع عن بيضة الإسلام وحوزته]
(مسألة 1): لو غشي بلادَ المسلمين أو ثغورها عدوٌّ يُخشى منه على بيضة الإسلام ومجتمعهم، يجب عليهم الدفاع عنها بأيّة وسيلة ممكنة من بذل الأموال و النفوس.
(مسألة 2): لا يشترط ذلك بحضور الإمام عليه السلام وإذنه، ولا إذن نائبه الخاصّ أو العامّ، فيجب الدفاع على كلّ مكلّف بأيّة وسيلة بلا قيد وشرط.
(مسألة 3): لو خيف على زيادة الاستيلاء على بلاد المسلمين وتوسعة ذلك وأخذ بلادهم أو أسرهم، وجب الدفاع بأيّة وسيلة ممكنة.
(مسألة 4): لو خيف على حوزة الإسلام من الاستيلاء السياسي والاقتصادي، المنجرّ إلى أسرهم السياسي والاقتصادي ووهن الإسلام والمسلمين وضعفهم، يجب الدفاع بالوسائل المشابهة و المقاومات المنفية، كترك شراء أمتعتهم، وترك استعمالها، وترك المراودة و المعاملة معهم مطلقاً.
(مسألة 5): لو كان في المراودات التجارية وغيرها مخافة على حوزة الإسلام وبلاد المسلمين من استيلاء الأجانب عليها سياسياً أو غيرها- الموجب لاستعمارهم أو استعمار بلادهم ولو معنوياً- يجب على كافّة المسلمين التجنّب عنها، وتحرم تلك المراودات.