responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 510

المرتبة الثالثة: الإنكار باليد.

(مسألة 1): لو علم أو اطمأنّ بأنّ المطلوب لا يحصل بالمرتبتين السابقتين، وجب الانتقال إلى الثالثة، و هي إعمال القدرة مراعياً للأيسر فالأيسر.

(مسألة 2): إن أمكنه المنع بالحيلولة بينه وبين المنكر، وجب الاقتصار عليها لو كان أقلّ محذوراً من غيرها.

(مسألة 3): لو توقّفت الحيلولة على تصرّف في الفاعل أو آلة فعله- كما لو توقّفت على أخذ يده أو طرده، أو التصرّف في كأسه الذي فيه الخمر، أو سكّينه ونحو ذلك- جاز بل وجب.

(مسألة 4): لو توقّف دفع المنكر على الدخول في داره أو ملكه، والتصرّف في أمواله- كفرشه وفراشه- جاز لو كان المنكر من الامور المهمّة التي لا يرضى المولى بخلافه كيف ما كان، كقتل النفس المحترمة، وفي غير ذلك إشكال؛ و إن لا يبعد بعض مراتبه في بعض المنكرات.

(مسألة 5): لو انجرّت المدافعة إلى وقوع ضرر على الفاعل- ككسر كأسه أو سكّينه- بحيث كان من قبيل لازم المدافعة فلا يبعد عدم الضمان، ولو وقع الضرر على الآمر و الناهي من قِبل المرتكب كان ضامناً وعاصياً.

(مسألة 6): لو كسر القارورة التي فيها الخمر- مثلًا- أو الصندوق الذي فيه آلات القمار؛ ممّا لم يكن ذلك من قبيل لازم الدفع، ضمن وفعل حراماً.

(مسألة 7): لو تعدّى عن المقدار اللازم في دفع المنكر، وانجرّ إلى ضرر على فاعل المنكر ضمن، وكان التعدّي حراماً.

نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 510
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست