(مسألة 15): لا يبعد إلحاق غير المتمكّن- كالمعلول و الضعيف- بالمريض في الأحكام المتقدّمة. ولكن المسألة مشكلة، فالأحوط بقاؤه على إحرامه إلى أن يفيق، فإن فات الحجّ منه يأتي بعمرة مفردة ويتحلّل، ويجب عليه الحجّ مع حصول الشرائط في القابل.
(مسألة 16): الأحوط أن يكون يوم الميعاد في إحرام عمرة التمتّع قبل خروج الحاجّ إلى عرفات، وفي إحرام الحجّ يوم العيد.