responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 477

جميع رأسه. ويجوز فيهما المباشرة و الإيكال إلى الغير، ويجب فيهما النيّة بشرائطها ينوي بنفسه، والأولى نيّة الغير أيضاً مع الإيكال إليه.

(مسألة 29): لو تعيّن عليه الحلق ولم يكن على رأسه شعر يكفي إمرار الموسى على رأسه، ويجزي عن الحلق، ولو تخيّر من لا شعر له بينه وبين التقصير يتعيّن عليه التقصير. ولو لم يكن له شعر حتّى في الحاجب ولا ظفر، يكفي له إمرار الموسى على رأسه.

(مسألة 30): الاكتفاء بقصر شعر العانة أو الإبط مشكل، وحلق اللحية لا يجزي عن التقصير ولا الحلق.

(مسألة 31): الأحوط أن يكون الحَلق و التقصير في يوم العيد؛ و إن لا يبعد جواز التأخير إلى آخر أيّام التشريق، ومحلّهما مِنى، ولا يجوز اختياراً في غيره.

ولو ترك فيه ونفر يجب عليه الرجوع إليه؛ من غير فرق بين العالم و الجاهل والناسي وغيره، ولو لم يمكنه الرجوع حلق أو قصّر في مكانه، وأرسل بشعره إلى منى لو أمكن، ويستحبّ دفنه مكان خيمته.

(مسألة 32): الأحوط تأخير الحلق و التقصير عن الذبح، و هو عن الرمي، فلو خالف الترتيب سهواً لا تجب الإعادة لتحصيله، ولا يبعد إلحاق الجاهل بالحكم بالساهي، ولو كان عن علم وعمد فالأحوط تحصيله مع الإمكان.

(مسألة 33): يجب أن يكون الطواف و السعي بعد التقصير أو الحلق، فلو قدّمهما عمداً يجب أن يرجع ويقصّر أو يحلق، ثمّ يعيد الطواف و الصلاة و السعي، وعليه شاة. وكذا لو قدّم الطواف عمداً، ولا كفّارة في تقديم السعي و إن وجبت‌

نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 477
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست