responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 474

(مسألة 14): لو لم يقدر على الهدي- بأن لا يكون هو ولا قيمته عنده- يجب بدله صوم ثلاثة أيّام في الحجّ وسبعة أيّام بعد الرجوع منه.

(مسألة 15): لو كان قادراً على الاقتراض بلا مشقّة وكلفة وكان له ما بإزاء القرض- أي‌كان واجداً لما يؤدّي به وقت الأداء- وجب الاقتراض و الهدي، ولو كان عنده من مؤن السفر زائداً على حاجته ويتمكّن من بيعه بلا مشقّة، وجب بيعه لذلك، ولا يجب بيع لباسه كائناً ما كان، ولو باع لباسه الزائد وجب شراء الهدي، والأحوط الصوم مع ذلك.

(مسألة 16): لا يجب عليه الكسب لثمن الهدي، ولو اكتسب وحصل له ثمنه يجب شراؤه.

(مسألة 17): يجب وقوع صوم ثلاثة أيّام في ذي الحجّة، والأحوط وجوباً[1] أن يصوم من السابع إلى التاسع، ولا يتقدّم عليه، ويجب التوالي فيها، ويشترط أن يكون الصوم بعد الإحرام بالعمرة، ولا يجوز قبله، ولو لم يتمكّن من صوم السابع صام الثامن و التاسع، وأخّر اليوم الثالث إلى بعد رجوعه من منى، والأحوط أن يكون بعد أيّام التشريق؛ أي‌الحادي عشر و الثاني عشر والثالث عشر.

(مسألة 18): لا يجوز صيام الثلاثة في أيّام التشريق في منى، بل لا يجوز الصوم في أيّام التشريق في منى مطلقاً؛ سواء في ذلك الآتي بالحجّ وغيره.

(مسألة 19): الأحوط الأولى لمن صام الثامن و التاسع، صوم ثلاثة أيّام‌


[1]- في (أ) لم يرد: «وجوباً».

نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 474
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست