تخيّل السمن ثمّ انكشف خلافه يكفي، ولو تخيّل هزاله فذبح برجاء السمن بقصد القربة فتبيّن سمنه[1] يكفي. ولو لم يحتمل السمن أو يحتمله، لكن ذبح من غير مبالاة لا برجاء الإطاعة، لا يكفي، ولو اعتقد الهزال وذبح جهلًا بالحكم ثمّ انكشف الخلاف فالأحوط الإعادة. ولو اعتقد النقص فذبح جهلًا بالحكم فانكشف الخلاف فالظاهر الكفاية.
(مسألة 11): الأحوط أن يكون الذبح بعد رمي جمرة العقبة، والأحوط عدم التأخير من يوم العيد، ولو أخّر لعذر أو لغيره فالأحوط الذبح أيّام التشريق، وإلّا ففي بقيّة ذي الحجّة. و هو من العبادات، يعتبر فيه النيّة نحوها، ويجوز فيه النيابة وينوي النائب، والأحوط نيّة المنوب عنه أيضاً. ويعتبر كون النائب شيعيّاً على الأحوط، بل لا يخلو من قوّة، وكذا في ذبح الكفّارات[2].
(مسألة 12): لو شكّ بعد الذبح في كونه جامعاً للشرائط أو لا، لا يعتني به، ولو شكّ في صحّة عمل النائب لا يعتني به، ولو شكّ في أنّ النائب ذبح أو لا، يجب العلم بإتيانه، ولا يكفي الظنّ، ولو عمل النائب على خلاف ما عيّنه الشرع في الأوصاف أو الذبح، فإن كان عامداً عالماً ضمن ويجب الإعادة، فإن فعل جهلًا أو نسياناً ومن غير عمدٍ فإن أخذ للعمل اجرة ضمن أيضاً، و إن تبرّع فالضمان غير معلوم، وفي الفرضين تجب الإعادة.
(مسألة 13): يستحبّ أن يقسّم الهدي أثلاثاً، يأكل ثلثه، ويتصدّق بثلثه، ويهدي ثلثه. والأحوط أكل شيء منه و إن لا يجب.