خلفه، ولكن كان الدور على المتعارف، وكذا لو كان ذلك عند العبور عن زوايا البيت، فإنّه لا إشكال فيه بعد كون الدور على النحو المتعارف ممّا يفعله سائر المسلمين.
(مسألة 8): الاحتياط بكون البيت في جميع الحالات على الكتف الأيسر و إن كان ضعيفاً جدّاً، ويجب على الجهّال و العوامّ الاحتراز عنه لو كان موجباً للشهرة ووهن المذهب، لكن لا مانع منه لو فعله عالم عاقل بنحو لا يكون مخالفاً للتقيّة أو موجباً للشهرة.
(مسألة 9): لو طاف على خلاف المتعارف في بعض أجزاء شوطه مثلًا- كما لو صار بواسطة المزاحمة وجهه إلى الكعبة أو خلفه إليها، أو طاف على خلفه على عكس المتعارف- يجب جبرانه، ولا يجوز الاكتفاء به.
(مسألة 10): لو سلب بواسطة الازدحام الاختيار منه في طوافه، فطاف ولو على اليسار بلا اختيار وجب جبرانه وإتيانه باختيار، ولا يجوز الاكتفاء بما فعل.
(مسألة 11): يصحّ الطواف بأيّ نحو من السرعة و البطء ماشياً وراكباً، لكن الأولى المشي اقتصاداً.
الرابع: إدخال حجر إسماعيل عليه السلام في الطواف، فيطوف خارجه عند الطواف حول البيت، فلو طاف من داخله أو على جداره[1] بطل طوافه وتجب الإعادة، ولو فعله عمداً فحكمه حكم من أبطل الطواف عمداً كما مرّ، ولو كان سهواً فحكمه حكم إبطال الطواف سهواً. ولو تخلّف في بعض الأشواط فالأحوط