responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 45

هو شرطاً في صحّة غسله، ولكن فائدته أنّه لو فعله واغتسل، ثمّ خرج منه بلل مشتبه، لا يجب عليه إعادة الغسل، بخلاف ما لو اغتسل بدونه، فإنّ البلل المشتبه حينئذٍ محكوم بكونه منيّاً؛ سواء استبرأ بالخرطات لتعذّر البول عليه أم لا. نعم، لو اجتهد في الاستبراء؛ بحيث قطع بنقاء المحلّ وعدم بقاء المنيّ في المجرى، واحتمل أن يكون حادثاً، لا تجب الإعادة على الأقوى، وكذا لو كان طول المدّة منشأ لقطعه. لكن الأحوط الإعادة في الصورتين.

(مسألة 16): المجنب بسبب الإنزال لو اغتسل، ثمّ خرج منه بلل مشتبه بين المنيّ و البول، فإن لم يستبرئ بالبول يحكم بكونه منيّاً، فيجب عليه الغسل خاصّة، و إن بال ولم يستبرئ بالخرطات بعده يحكم بكونه بولًا، فيجب عليه الوضوء خاصّة. ولا فرق في هاتين الصورتين بين احتمال غيرهما من المذي وغيره وعدمه. و إن استبرأ بالبول وبالخرطات بعده، فإن احتمل غير البول و المنيّ أيضاً ليس عليه غسل ولا وضوء، و إن لم يحتمل غيرهما، فإن أوقع الأمرين قبل الغسل، وخرج البلل المشتبه بعده، يجب الاحتياط بالجمع بين الغسل و الوضوء، و إن أوقعهما بعده ثمّ خرج البلل المزبور يكفي الوضوء خاصّة.

(مسألة 17): لو خرجت بعد الإنزال و الغسل رطوبة مشتبهة بين المنيّ وغيره، وشكّ في أنّه استبرأ بالبول أم لا، بنى على عدمه، فيجب عليه الغسل، ومع احتمال كونه بولًا الأحوط ضمّ الوضوء أيضاً.

(مسألة 18): يجزي غسل الجنابة عن الوضوء لكلّ ما اشترط به.

(مسألة 19): لو أحدث بالأصغر في أثناء الغسل لم يبطل على الأقوى، لكن‌

نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست