responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 446

(مسألة 23): لا بأس بالنظر إلى الأجسام الصقيلة و الماء الصافي ممّا يُرى فيه الأشياء. ولا بأس بالمنظرة إن لم تكن زينة، وإلّا فلا تجوز.

التاسع: لبس ما يستر جميع ظهر القدم؛ كالخُفّ و الجورب وغيرهما، ويختصّ ذلك بالرجال، ولا يحرم على النساء، وليس في لبس ما ذكر كفّارة، ولو احتاج إلى لبسه فالأحوط شقّ ظهره.

العاشر: الفسوق، ولا يختصّ بالكذب، بل يشمل السباب و المفاخرة أيضاً.

وليس في الفسوق كفّارة، بل يجب التوبة عنه. ويستحبّ الكفّارة بشي‌ء، والأحسن ذبح بقرة.

الحادي عشر: الجدال، و هو قول: «لا و اللَّه» و «بلى و اللَّه»، وكلّ ما هو مرادف لذلك في أيّ لغة كان؛ إذا كان في مقام إثبات أمر أو نفيه. ولو كان القسم بلفظ الجلالة أو مرادفه فهو جدال، والأحوط إلحاق سائر أسماء اللَّه تعالى- كالرحمان و الرحيم وخالق السماوات ونحوها- بالجلالة. و أمّا القسم بغيره تعالى من المقدّسات فلا يلحق بالجدال.

(مسألة 24): لو كان في الجدال صادقاً فليس عليه كفّارة إذا كرّر مرّتين، وفي الثالث كفّارة و هي شاة. ولو كان كاذباً فالأحوط التكفير في المرّة بشاة، وفي المرّتين ببقرة، وفي ثلاث مرّات ببدنة، بل لا يخلو من قوّة.

(مسألة 25): لو جادل بكذب فكفّر ثمّ جادل ثانياً فلا يبعد وجوب شاة لا بقرة، ولو جادل مرّتين فكفّر ببقرة ثمّ جادل مرّة اخرى، فالظاهر أنّ كفّارته شاة، ولو جادل في الفرض مرّتين فالظاهر أنّها بقرة لا بدنة.

(مسألة 26): لو جادل صادقاً زائداً على ثلاث مرّات فعليه شاة. نعم، لو كفّر

نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 446
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست