responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 445

(مسألة 16): لو احتاج إلى شدّ فتقه بالمخيط جاز، لكن الأحوط الكفّارة، ولو اضطرّ إلى لبس المخيط- كالقباء ونحوه- جاز وعليه الكفّارة.

(مسألة 17): يجوز للنساء لبس المخيط بأيّ نحو كان. نعم، لا يجوز لهنّ لبس القفّازين.

(مسألة 18): كفّارة لبس المخيط شاة، فلو لبس المتعدّد ففي كلّ واحد شاة، ولو جعل بعض الألبسة في بعض ولبس الجميع دفعة واحدة، فالأحوط الكفّارة لكلّ واحد منها، ولو اضطرّ إلى لبس المتعدّد جاز ولم تسقط الكفّارة.

(مسألة 19): لو لبس المخيط كالقميص- مثلًا- وكفّر، ثمّ تجرّد عنه ولبسه ثانياً، أو لبس قميصاً آخر، فعليه الكفّارة ثانياً، ولو لبس المتعدّد من نوع واحد- كالقميص أو القباء- فالأحوط تعدّد الكفّارة و إن كان ذلك في مجلس واحد.

السابع: الاكتحال بالسواد إن كان فيه الزينة و إن لم يقصدها. ولا يترك الاحتياط بالاجتناب عن مطلق الكحل الذي فيه الزينة، ولو كان فيه الطيب فالأقوى حرمته.

(مسألة 20): لا تختصّ حرمة الاكتحال بالنساء، فيحرم على الرجال أيضاً.

(مسألة 21): ليس في الاكتحال كفّارة، لكن لو كان فيه الطيب فالأحوط التكفير.

(مسألة 22): لو اضطرّ إلى الاكتحال جاز.

الثامن: النظر في المرآة؛ من غير فرق بين الرجل و المرأة، وليس فيه الكفّارة، لكن يستحبّ بعد النظر أن يُلبّي. والأحوط الاجتناب عن النظر في المرآة ولو لم يكن للتزيين.

نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 445
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست