responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 434

(مسألة 2): لو نذر وخالف نذره عمداً أو نسياناً ولم يحرم من ذلك المكان، لم يبطل إحرامه إذا أحرم من الميقات، وعليه الكفّارة إذا خالفه عمداً.

ثانيهما: إذا أراد إدراك عمرة رجب وخشي فوتها إن أخّر الإحرام إلى الميقات، فيجوز أن يحرم قبل الميقات، وتحسب له عمرة رجب و إن أتى ببقيّة الأعمال في شعبان، والأولى الأحوط تجديده في الميقات. كما أنّ الأحوط التأخير إلى آخر الوقت؛ و إن كان الظاهر جوازه قبل الضيق إذا علم عدم الإدراك إذا أخّر إلى الميقات، والظاهر عدم الفرق بين العمرة المندوبة و الواجبة والمنذور فيها ونحوه.

(مسألة 3): لا يجوز تأخير الإحرام عن الميقات، فلا يجوز لمن أراد الحجّ أو العمرة أو دخول مكّة أن يجاوز الميقات اختياراً بلا إحرام، بل الأحوط عدم التجاوز عن محاذاة الميقات أيضاً و إن كان أمامه ميقات آخر، فلو لم يحرم منه وجب العود إليه، بل الأحوط العود و إن كان أمامه ميقات آخر. و أمّا إذا لم يرد النسك ولا دخول مكّة- بأن كان له شغل خارج مكّة و إن كان في الحرم- فلا يجب الإحرام.

(مسألة 4): لو أخّر الإحرام من الميقات عالماً عامداً، ولم يتمكّن من العود إليه لضيق الوقت أو لعذر آخر، ولم يكن أمامه ميقات آخر، بطل إحرامه وحجّه، ووجب عليه الإتيان في السنة الآتية إذا كان مستطيعاً، و أمّا إذا لم يكن مستطيعاً فلا يجب و إن أثم بترك الإحرام.

(مسألة 5): لو كان مريضاً ولم يتمكّن من نزع اللباس ولبس الثوبين، يجزيه النيّة و التلبية، فإذا زال العذر نزعه ولبسهما، ولا يجب عليه العود إلى الميقات.

نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 434
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست