responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 432

الثالث: الجُحفة، و هي لأهل الشام ومصر ومغرب ومن يمرّ عليها من غيرهم.

الرابع: يلملم، و هو لأهل يمن ومن يمرّ عليه.

الخامس: قرن المنازل، و هو لأهل الطائف ومن يمرّ عليه.

(مسألة 3): تثبت تلك المواقيت مع فقد العلم بالبيّنة الشرعية أو الشياع الموجب للاطمئنان، ومع فقدهما بقول أهل الاطّلاع مع حصول الظنّ، فضلًا عن الوثوق، فلو أراد الإحرام من المسلخ- مثلًا- ولم يثبت كون المحلّ الكذائي ذلك لا بدّ من التأخير حتّى يتيقّن الدخول في الميقات.

(مسألة 4): من لم يمرّ على أحد المواقيت جاز له الإحرام من محاذاة أحدها. ولو كان في الطريق ميقاتان يجب الإحرام من محاذاة أبعدهما إلى مكّة على الأحوط، والأولى تجديد الإحرام في الآخر[1].

(مسألة 5): المراد من المحاذاة: أن يصل في طريقه إلى مكّة إلى موضع يكون الميقات على يمينه أو يساره بخطّ مستقيم؛ بحيث لو جاوز منه يتمايل الميقات إلى الخلف. والميزان هو المحاذاة العرفية لا العقلية الدقّية. ويشكل الاكتفاء بالمحاذاة من فوق، كالحاصل لمن ركب الطائرة لو فرض إمكان الإحرام مع حفظ المحاذاة فيها، فلا يترك الاحتياط بعدم الاكتفاء بها.

(مسألة 6): تثبت المحاذاة بما يثبت به الميقات على ما مرّ، بل بقول أهل الخبرة وتعيينهم بالقواعد العلمية مع حصول الظنّ منه.


[1]- في (أ) لم يرد: «والأولى ...» إلى آخر المسألة.

نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 432
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست