responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 41

(مسألة 2): لو كان جُنُباً وكان ما يغتسل به في المسجد، يجب عليه أن يتيمّم ويدخل المسجد لأخذ الماء. ولا ينتقض التيمّم بهذا الوجدان إلّابعد الخروج مع الماء أو بعد الاغتسال. وهل يباح بهذا التيمّم غير دخول المسجد واللبث فيه بمقدار الحاجة؟ فيه تأمّل وإشكال.

ومنها: يكره على الجنب امور:

كالأكل و الشرب، ويرتفع كراهتهما بالوضوء الكامل، وتخفّف كراهتهما بغسل اليد و الوجه و المضمضة ثمّ غسل اليدين فقط. وكقراءة ما زاد على سبع آيات من غير العزائم، وتشتدّ الكراهة إن زاد على سبعين آية. وكمسّ ما عدا خطّ المصحف من الجلد و الورق و الهامش وما بين السطور. وكالنوم، وترتفع كراهته بالوضوء، و إن لم يجد الماء تيمّم بدلًا عن الغسل أو عن الوضوء، وعن الغسل أفضل. وكالخضاب، وكذا إجناب المختضب نفسه قبل أن يأخذ اللون.

وكالجماع لو كان جُنُباً بالاحتلام. وكحمل المصحف وتعليقه.

القول: في واجبات الغسل‌

(مسألة 1): واجبات الغسل امور:

الأوّل: النيّة، ويعتبر فيها الإخلاص. ولا بدّ من استدامتها ولو ارتكازاً.

(مسألة 2): لو دخل الحمّام بنيّة الغسل، فإن بقي في نفسه الداعي الأوّل، وكان غمسه واغتساله بذلك الداعي؛ بحيث لو سئل عنه حين غمسه:

ما تفعل؟ يقول: أغتسل، فغسله صحيح، و قد وقع غسله مع النيّة. و أمّا إذا كان غافلًا بالمرّة بحيث لو قيل له: ما تفعل؟ بقي متحيّراً، بطل غسله، بل لم يقع منه أصلًا.

نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست