responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 408

مجتهده، أو لم يكن مقلِّداً، أو لم يعلم أنّه كان مقلِّداً أم لا، أو كان مجتهداً واختلف رأيه مع متصدّي العمل، أو لم يعلم رأيه.

(مسألة 63): لو علم استطاعته مالًا ولم يعلم تحقّق سائر الشرائط، ولم يكن أصل محرز لها، لا يجب القضاء عنه. ولو علم استقراره عليه وشكّ في إتيانه يجب القضاء عنه، وكذا لو علم بإتيانه فاسداً. ولو شكّ في فساده يحمل على الصحّة.

(مسألة 64): يجب استئجار من كان أقلّ اجرةً؛ مع إحراز صحّة عمله وعدم رضا الورثة، أو وجود قاصر فيهم. نعم، لا يبعد عدم وجوب المبالغة في الفحص عنه و إن كان أحوط.

(مسألة 65): من استقرّ عليه الحجّ وتمكّن من أدائه، ليس له أن يحجّ عن غيره تبرّعاً أو بالإجارة، وكذا ليس أن يتطوّع به، فلو خالف ففي صحّته إشكال، بل لا يبعد البطلان من غير فرق بين علمه بوجوبه عليه وعدمه، ولو لم يتمكّن منه صحّ عن الغير، ولو آجر نفسه مع تمكّن حجّ نفسه، بطلت الإجارة و إن كان جاهلًا بوجوبه عليه.

القول: في الحجّ بالنذر و العهد و اليمين‌

(مسألة 1): يشترط في انعقادها البلوغ و العقل و القصد والاختيار، فلا تنعقد من الصبيّ و إن بلغ عشراً و إن صحّت العبادات منه، ولا من المجنون و الغافل والساهي و السكران و المكره، والأقوى صحّتها من الكافر المقرّ باللَّه تعالى، بل وممّن يحتمل وجوده تعالى ويقصد القربة رجاءً فيما يعتبر قصدها.

نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست