responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 401

(مسألة 44): لو اعتقد كونه بالغاً فحجّ ثمّ بان خلافه لم يجز عن حجّة الإسلام. وكذا لو اعتقد كونه مستطيعاً مالًا فبان الخلاف. ولو اعتقد عدم الضرر أو الحرج فبان الخلاف، فإن كان الضرر نفسياً أو مالياً بلغ حدّ الحرج، أو كان الحجّ حرجياً، ففي كفايته إشكال، بل عدمها لا يخلو من وجه. و أمّا الضرر المالي غير البالغ حدّ الحرج فغير مانع عن وجوب الحجّ. نعم، لو تحمّل الضرر والحرج حتّى بلغ الميقات، فارتفع الضرر و الحرج وصار مستطيعاً، فالأقوى كفايته. ولو اعتقد عدم المزاحم الشرعي الأهمّ فحجّ فبان الخلاف صحّ. ولو اعتقد كونه غير بالغ فحجّ ندباً فبان خلافه، ففيه تفصيل مرّ نظيره. ولو تركه مع بقاء الشرائط إلى تمام الأعمال استقرّ عليه، ويحتمل اشتراط بقائها إلى زمان إمكان العود إلى محلّه على إشكال. و إن اعتقد عدم كفاية ماله عن حجّة الإسلام فتركها فبان الخلاف، استقرّ عليه مع وجود سائر الشرائط. و إن اعتقد المانع من العدوّ أو الحرج أو الضرر المستلزم له، فترك فبان الخلاف، فالظاهر استقراره عليه، سيّما في الحرج. و إن اعتقد وجود مزاحم شرعي أهمّ فترك فبان الخلاف استقرّ عليه.

(مسألة 45): لو ترك الحجّ مع تحقّق الشرائط متعمّداً، استقرّ عليه مع بقائها إلى تمام الأعمال، ولو حجّ مع فقد بعضها، فإن كان البلوغ فلا يجزيه إلّاإذا بلغ قبل أحد الموقفين، فإنّه مُجزٍ على الأقوى. وكذا لو حجّ مع فقد الاستطاعة المالية. و إن حجّ مع عدم أمن الطريق أو عدم صحّة البدن وحصول الحرج، فإن صار قبل الإحرام مستطيعاً وارتفع العذر صحّ وأجزأ، بخلاف ما لو فقد شرط في حال الإحرام إلى تمام الأعمال، فلو كان نفس الحجّ ولو ببعض أجزائه حرجياً أو ضررياً على النفس فالظاهر عدم الإجزاء.

نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست