responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 391

من الأب و الجدّ و الوصيّ لأحدهما و الحاكم وأمينه أو الوكيل منهم والامّ و إن لم تكن وليّاً، والإسراء إلى غير الوليّ الشرعي- ممّن يتولّى أمر الصبيّ ويتكفّله- مشكل و إن لا يخلو من قرب.

(مسألة 4): النفقة الزائدة على نفقة الحضر على الوليّ، لا من مال الصبيّ إلّا إذا كان حفظه موقوفاً على السفر به، فمؤونة أصل السفر حينئذٍ على الطفل، لا مؤونة الحجّ به لو كانت زائدة.

(مسألة 5): الهدي على الوليّ، وكذا كفّارة الصيد، وكذا سائر الكفّارات على الأحوط[1].

(مسألة 6): لو حجّ الصبيّ المميّز وأدرك المشعر بالغاً، والمجنون وعقل قبل المشعر، يجزيهما عن حجّة الإسلام على الأقوى؛ و إن كان الأحوط الإعادة بعد ذلك مع الاستطاعة.

(مسألة 7): لو مشى الصبيّ إلى الحجّ، فبلغ قبل أن يحرم من الميقات، وكان مستطيعاً ولو من ذلك الموضع، فحجّه حجّة الإسلام.

(مسألة 8): لو حجّ ندباً باعتقاد أنّه غير بالغ، فبان بعد الحجّ خلافه، أو باعتقاد عدم الاستطاعة، فبان خلافه، لا يجزي عن حجّة الإسلام على الأقوى، إلّا إذا أمكن الاشتباه في التطبيق‌[2].

ثانيها: الحرّية.


[1]- في (أ): «على الأقوى».

[2]- في (أ): «يجزي عن حجّة الإسلام على الأقوى» وليس فيه «إلّا إذا أمكن الاشتباه في التطبيق».

نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست