responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 380

آخر لا يخلو من إشكال؛ و إن لا يخلو من قرب إلّافي الحلال المختلط بالحرام، فلا يترك الاحتياط فيه بإخراج خمس العين، وليس له أن ينقل الخمس إلى ذمّته ثمّ التصرّف في المال المتعلَّق للخمس. نعم، يجوز للحاكم الشرعي ووكيله المأذون أن يصالح معه ونقل الخمس إلى ذمّته، فيجوز حينئذٍ التصرّف فيه. كما أنّ للحاكم المصالحة في المال المختلط بالحرام أيضاً.

(مسألة 24): لا يعتبر الحول في وجوب الخمس في الأرباح وغيرها؛ و إن جاز التأخير إلى آخره في الأرباح احتياطاً للمكتسب، ولو أراد التعجيل جاز له، وليس له الرجوع على الآخذ لو بان عدم الخمس مع تلف المأخوذ وعدم علمه بأ نّه من باب التعجيل.

السادس: الأرض التي اشتراها الذمّي من مسلم، فإنّه يجب على الذمّي خمسها، ويؤخذ منه قهراً إن لم يدفعه بالاختيار، ولا فرق بين كونها أرض مزرع أو بستان أو دار أو حمّام أو دكّان أو خان أو غيرها مع تعلّق البيع و الشراء بأرضها مستقلًاّ، ولو تعلّق بها تبعاً؛ بأن كان المبيع الدار و الحمّام- مثلًا- فالأقوى عدم التعلّق بأرضه. وهل يختصّ وجوب الخمس بما إذا انتقلت إليه بالشراء أو يعمّ سائر المعاوضات؟ فيه تردّد، والأحوط اشتراط أداء مقدار خمس الأرض عليه في عقد المعاوضة؛ لنفوذه في مورد عدم ثبوته، ولا يصحّ اشتراط سقوطه في مورد ثبوته، فلو اشترط الذمّي- في ضمن عقد المعاوضة- مع المسلم عدم الخمس أو كونه على البائع بطل. نعم، لو اشترط عليه أن يعطي مقداره عنه صحّ.

ولو باعها من ذمّي آخر أو مسلم لم يسقط عنه الخمس بذلك، كما لا يسقط لو أسلم بعد الشراء، ومصرف هذا الخمس كغيره على الأصحّ. نعم، لا نِصاب له، ولا نيّة حتّى على الحاكم، لا حين الأخذ ولا حين الدفع على الأصحّ.

نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست