و هو الذي جعله اللَّه تعالى لمحمّد صلى الله عليه و آله و سلم وذرّيته- كثّر اللَّه نسلهم المبارك- عوضاً عن الزكاة التي هي من أوساخ أيدي الناس إكراماً لهم، ومن منع منه درهماً كان من الظالمين لهم و الغاصبين لحقّهم، فعن مولانا الصادق عليه السلام:
«إنّ اللَّه لا إله إلّاهو لمّا حرّم علينا الصدقة أنزل لنا الخمس، فالصدقة علينا حرام، والخمس لنا فريضة، والكرامة لنا حلال»، وعنه عليه السلام: «لا يُعذر عبد اشترى من الخمس شيئاً أن يقول: يا ربّ اشتريته بمالي؛ حتّى يأذن له أهل الخمس»، وعن أبي جعفر عليه السلام: «ولا يحلّ لأحد أن يشتري من الخمس شيئاً حتّى يصل إلينا نصيبنا».
والكلام فيما يجب فيه الخمس، وفي مستحقّيه، وكيفية قسمته بينهم، وفي الأنفال.
القول: فيما يجب فيه الخمس
يجب الخمس في سبعة أشياء:
الأوّل: ما يُغتنم قهراً، بل سرقة وغيلة- إذا كانتا في الحرب ومن شؤونه- من