responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 369

كتاب الخمس‌

و هو الذي جعله اللَّه تعالى لمحمّد صلى الله عليه و آله و سلم وذرّيته- كثّر اللَّه نسلهم المبارك- عوضاً عن الزكاة التي هي من أوساخ أيدي الناس إكراماً لهم، ومن منع منه درهماً كان من الظالمين لهم و الغاصبين لحقّهم، فعن مولانا الصادق عليه السلام:

«إنّ اللَّه لا إله إلّاهو لمّا حرّم علينا الصدقة أنزل لنا الخمس، فالصدقة علينا حرام، والخمس لنا فريضة، والكرامة لنا حلال»، وعنه عليه السلام: «لا يُعذر عبد اشترى من الخمس شيئاً أن يقول: يا ربّ اشتريته بمالي؛ حتّى يأذن له أهل الخمس»، وعن أبي جعفر عليه السلام: «ولا يحلّ لأحد أن يشتري من الخمس شيئاً حتّى يصل إلينا نصيبنا».

والكلام فيما يجب فيه الخمس، وفي مستحقّيه، وكيفية قسمته بينهم، وفي الأنفال.

القول: فيما يجب فيه الخمس‌

يجب الخمس في سبعة أشياء:

الأوّل: ما يُغتنم قهراً، بل سرقة وغيلة- إذا كانتا في الحرب ومن شؤونه- من‌

نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست