فالأظهر انعزالها بذلك إذا كانت حصّته بقدرها أو أقلّ منها. ولو خرج الوقت و قد عزلها في الوقت جاز تأخير دفعها إلى المستحقّ، خصوصاً مع ملاحظة بعض المرجّحات؛ و إن كان يضمنها مع التمكّن ووجود المستحقّ لو تلفت، بخلافه فيما إذا لم يتمكّن، فإنّه لا يضمن إلّامع التعدّي و التفريط في حفظه كسائر الأمانات.
(مسألة 3): الأحوط عدم نقلها بعد العزل إلى بلد آخر مع وجود المستحقّ.
القول: في مصرفها
الأقوى أنّ مصرفها مصرف زكاة المال؛ و إن كان الأحوط الاقتصار على دفعها إلى الفقراء المؤمنين وأطفالهم، بل المساكين منهم؛ و إن لم يكونوا عدولًا، ويجوز إعطاؤها للمستضعفين من المخالفين عند عدم وجود المؤمنين.
والأحوط أن لا يدفع إلى الفقير أقلّ من صاع أو قيمته و إن اجتمع جماعة لا تسعهم كذلك. ويجوز أن يُعطى الواحد أصواعاً، بل إلى مقدار مؤونة سنته، والأحوط عدم الإعطاء و الأخذ أزيد من مؤونتها. ويستحبّ اختصاص ذوي الأرحام و الجيران وأهل الهجرة في الدين و الفقه و العقل، وغيرهم ممّن يكون فيه بعض المرجّحات. ولا يترك الاحتياط بعدم الدفع إلى شارب الخمر و المتجاهر بمثل هذه الكبيرة، ولا يجوز أن يدفع إلى من يصرفها في المعصية.