responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 367

وثلاثة وثلاثون مثقالًا وثُلُث مثقال- نصفَ حُقّةٍ ونصف وقيّة وأحد وثلاثون مثقالًا إلّامقدار حمّصتين، وبحسب حُقّة إسلامبول- و هي مائتان وثمانون مثقالًا- حُقّتان وثلاثة أرباع الوقيّة ومثقال وثلاثة أرباع المثقال، وبحسب المنّ الشاهي- و هو ألف ومائتان وثمانون مثقالًا- نصف منّ إلّاخمسة وعشرين مثقالًا وثلاثة أرباع المثقال، وبحسب الكيلو في هذا العصر ما يقارب ثلاث كيلوات.

القول: في وقت وجوبها

و هو دخول ليلة العيد، ويستمرّ وقت دفعها إلى وقت الزوال، والأفضل بل الأحوط التأخير إلى النهار، ولو كان يصلّي العيد فلا يترك الاحتياط بإخراجها قبل صلاته، فإن خرج وقتها وكان قد عزلها دفعها إلى مستحقّها، و إن لم يعزلها فالأحوط عدم سقوطها، بل يؤدّي ناوياً بها القربة من غير تعرّض للأداء و القضاء.

(مسألة 1): لا يجوز تقديمها على شهر رمضان، بل مطلقاً على الأحوط.

نعم، لا بأس بإعطاء الفقير قرضاً، ثمّ احتسابه عليه فطرة عند مجي‌ء وقتها.

(مسألة 2): يجوز عزل الفطرة وتعيينها في مال مخصوص من الأجناس، أو عزل قيمتها من الأثمان، والأحوط بل الأوجه الاقتصار في عزل القيمة على الأثمان، ولو عزل أقلّ ممّا تجب عليه اختصّ الحكم به، وبقي الباقي غير معزول، ولو عزلها في الأزيد ففي انعزالها بذلك حتّى يكون المعزول مشتركاً بينه وبين الزكاة إشكال. نعم، لو عيّنها في مال مشترك بينه وبين غيره مشاعاً،

نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست