responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 359

لتمكّنها من تحصيلها بتركه. وكذا يجوز الدفع إلى المتمتَّع بها حتّى من زوجها.

نعم، لو وجب على الزوج نفقتها من جهة الشرط، لا يجوز له أن يدفع إليها، ولا لغيره مع يسار الزوج وكونه باذلًا.

الرابع: أن لا يكون هاشمياً لو كانت الزكاة من غيره، أمّا زكاة الهاشمي فلا بأس بتناولها منه، كما لا بأس بتناولها من غيره مع الاضطرار، ولكن الأحوط إن لم يكن الأقوى الاقتصار على قدر الضرورة يوماً فيوماً، كما أنّ الأحوط له اجتناب مطلق الصدقة الواجبة- ولو كان بالعارض- و إن كان الأقوى خلافه. نعم، لا بأس بدفع الصدقات المندوبة إليهم. والمشكوك كونه هاشمياً مع عدم بيّنة أو شياع بحكم غيره، فيُعطى من الزكاة. نعم، لو ادّعى كونه هاشمياً لا تُدفع إليه من جهة إقراره بعدم الاستحقاق، لا من جهة ثبوت مدّعاه بمجرّد دعواه، ولذا لا يُعطى من الخمس أيضاً بذلك ما لم يثبت صحّة دعواه من الخارج.

القول: في بقيّة أحكام الزكاة

(مسألة 1): لا يجب بسط الزكاة على الأصناف الثمانية؛ و إن استحبّ مع سعتها ووجود الأصناف، فيجوز التخصيص ببعضها، وكذا لا يجب في كلّ صنف البسط على أفراده، فيجوز التخصيص ببعض.

(مسألة 2): تجب النيّة في الزكاة، ولا تجب فيها أزيد من القربة و التعيين، دون الوجوب و الندب و إن كان أحوط، فلو كان عليه زكاة وكفّارة- مثلًا- وجب تعيين أحدهما حين الدفع، بل الأقوى ذلك بالنسبة إلى زكاة المال و الفطرة. نعم، لا يُعتبر تعيين الجنس الذي تخرج منه الزكاة؛ أنّه من الأنعام أو النقدين أو

نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست