responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 357

صرفها في غيره أجزأه، ولا يجوز استردادها من الفقير حتّى مع بقاء العين، بل الظاهر كذلك فيما لو أعطاه أو صرفها مع الالتفات و العمد؛ و إن أثم بسبب مخالفة النذر حينئذٍ وتجب عليه الكفّارة.

القول: في أوصاف المستحقّين للزكاة

و هي امور:

الأوّل: الإيمان، فلا يعطى الكافر، ولا المخالف للحقّ و إن كان من فرق الشيعة، بل ولا المستضعف من فرق المخالفين، إلّامن سهم المؤلّفة قلوبهم، ولا يعطى ابن الزنا من المؤمنين في حال صغره، فضلًا عمّن كان من غيرهم.

ويعطى أطفال الفرقة الحقّة؛ من غير فرق بين الذكر والانثى، ولا بين المميّز وغيره، بل لو تولّد بين المؤمن وغيره اعطي منها إذا كان الأب مؤمناً، ومع عدم إيمانه لا يعطى و إن كانت الامّ مؤمنة. ولا تسلّم إلى الطفل، بل تدفع إلى وليّه، أو يصرفها عليه بنفسه أو بواسطة أمين. والمجنون كالطفل. أمّا السفيه فيجوز الدفع إليه و إن تعلّق الحجر به مع شرائطه.

الثاني: أن لا يكون شارب الخمر على الأحوط، بل غير متجاهر بمثل هذه الكبيرة على الأحوط. ولا يشترط فيه العدالة و إن كان أحوط، فيجوز الدفع إلى غير العادل من المؤمنين مع عدم التجاهر بما ذكر؛ و إن تفاوتت مراتب الرجحان في الأفراد. نعم، يقوى عدم الجواز إذا كان في الدفع إعانة على الإثم أو إغراء بالقبيح، وفي المنع ردع عن المنكر. والأحوط اعتبار العدالة في العامل حال عمله؛ و إن لا تبعد كفاية الوثوق والاطمئنان به. و أمّا في الغارم وابن السبيل والرقاب فغير معتبرة، فضلًا عن المؤلّفة وفي سبيل اللَّه.

نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست