responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 343

منّاً إلّاخمسة وأربعين مثقالًا صيرفياً، وبالكيلو المتعارف في هذا العصر (207/ 847) تقريباً، فلا زكاة في الناقص عن النصاب ولو يسيراً، كما أنّه تجب في النصاب وما زاد عليه ولو يسيراً.

(مسألة 1): المدار في بلوغ النصاب ملاحظة حال الجفاف و إن كان زمان التعلّق قبل ذلك، فلو كان عنده خمسة أوسق من الرطب لكن ينقص عنها حال الجفاف فلا زكاة؛ حتّى أنّ مثل البربن وشبهه ممّا يؤكل رطباً إنّما تجب الزكاة فيه إذا بلغ النصاب تمراً و إن قلّ التمر منه، ولو فرض عدم صدق التمر على يابسه لم تجب الزكاة.

(مسألة 2): إذا كان له نخيل أو كُروم أو زروع في بلاد متباعدة يدرك بعضها قبل بعض ولو بشهر أو شهرين أو أكثر، يضمّ بعضها إلى بعض بعد أن كانت الثمرتان لعام واحد، وحينئذٍ إن بلغ ما أدرك منه النصاب تعلّق الوجوب به وأخرج ما هو فريضته، وما لم يدرك يجب ما هو فريضته عند إدراكه قلّ أو كثر، و إن لم يبلغ النصاب ما سبق إدراكه تربّص حتّى يدرك ما يكمل النصاب، ولو كان له نخل يطلع أو كرم يُثمر في عام مرّتين، ضمّ الثاني إلى الأوّل على إشكال.

الأمر الثاني: التملّك بالزراعة إن كان ممّا يزرع، أو انتقال الزرع أو الثمرة مع الشجرة أو منفردة إلى ملكه قبل تعلّق الزكاة، فتجب عليه الزكاة على الأقوى فيما إذا نمت مع ذلك في ملكه، وعلى الأحوط في غيره.

(مسألة 3): المشهور عند المتأخّرين أنّ وقت تعلّق الزكاة عند اشتداد الحبّ في الزرع، وحين بدوّ الصلاح؛ أعني حين الاصفرار أو الاحمرار في ثمرة النخل، وعند انعقاد الحصرم في ثمرة الكرم. والأقوى أنّ المدار هو التسمية

نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست