تعلّقت به الزكاة، بل له أن يدفع قيمتها السوقية من الدراهم و الدنانير، بل وغيرهما من سائر الأجناس إن كان خيراً للفقراء، وإلّا ففيه تأمّل و إن لا يخلو من وجه. والإخراج من العين أفضل. والمدار في القيمة: قيمة وقت الأداء والبلد الذي هي فيه لو كانت العين موجودة، ولو كانت تالفة بالضمان فالظاهر أنّ المدار قيمة يوم التلف وبلده، والأحوط أكثر الأمرين من ذلك ومن يوم الأداء وبلده.
الفصل الثاني: في زكاة النقدين
ويعتبر فيها- مضافاً إلى ما عرفت من الشرائط العامّة- امور:
الأوّل: النصاب، و هو في الذهب عشرون ديناراً، وفيه عشرة قراريط هي نصف الدينار، والدينار مثقال شرعي، و هو ثلاثة أرباع الصيرفي، فيكون العشرون ديناراً خمسة عشر مثقالًا صيرفياً، وزكاته ربع المثقال وثمنه، ولا زكاة فيما دون عشرين، ولا فيما زاد عليها حتّى يبلغ أربعة دنانير- و هي ثلاثة مثاقيل صيرفية- ففيها قيراطان؛ إذ كلّ دينار عشرون قيراطاً، وهكذا كلّما زاد أربعة، وليس فيما نقص عن أربعة دنانير شيء، لكن لا بمعنى عدم تعلّق الزكاة به رأساً كما قبل العشرين، بل المراد بالعفو عمّا بين النصابين: هو أنّ ما زاد عن نِصاب إلى أن بلغ نصاباً آخر متعلَّق للفرض السابق، فالعشرون مبدأ النصاب الأوّل إلى أربعة وعشرين. و هو متعلّق للفرض الأوّل؛ أينصف الدينار، فإذا بلغت أربعة وعشرين زاد قيراطان إلى ثمانية وعشرين، فزاد قيراطان وهكذا.
ونِصاب الفضّة مائتا درهم، وفيه خمسة دراهم، ثمّ كلّما زاد أربعين كان فيها