responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 335

لم يكونا معاً عنده تخيّر في شراء أيّهما شاء، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بشراء بنت المخاض.

(مسألة 5): لا يضمّ مال شخص إلى غيره؛ و إن كان مشتركاً أو مختلطاً متّحد المسرح و المراح و المشرب و الفحل و الحالب و المحلب، بل يُعتبر في كلّ واحد منهما بلوغ النصاب ولو بتلفيق الكسور، ولا يفرّق بين مالي المالك الواحد ولو تباعد مكانهما.

القول: في السوم؛ أي‌الرعي‌

(مسألة 1): يعتبر السوم تمام الحول، فلو علفت في أثنائه بما يخرجها عن اسم السائمة في الحول عرفاً، فلا زكاة. نعم، لا يقدح بمثل يوم أو يومين، بل عدم قدح أيّام قلائل- إذا كانت متفرّقة جدّاً- غير بعيد.

(مسألة 2): لا فرق في سقوط الزكاة في المعلوفة بين أن تعلف بنفسها، أو علّفها مالكها، أو غيره من ماله، أو من مال المالك بإذنه، أو لا. كما لا فرق بين أن يكون بالاختيار أو للاضطرار أو لوجود مانع عن السوم من ثلج ونحوه، وكذا لا فرق بين أن يعلفها بالعلف المجزور أو يرسلها لترعى بنفسها في الزرع المملوك، فإنّها تخرج عن السوم بذلك كلّه. نعم، الظاهر عدم خروجها عن صدق السوم باستئجار المرعى أو بشرائه إذا لم تكن مزروعاً، ثمّ إنّ ما يخلّ به هو الرعي في الأراضي المعدّة للزرع؛ إذا كان مزروعاً على النحو المتعارف المألوف، و أمّا لو فرض بذر البذور التي هي من جنس كلأ المرعى في المراتع من غير عمل في نمائها، فلا يبعد عدم إخلاله بالسوم مع الرعي فيها. وكذا لا تخرج عنه بما يدفع إلى الظالم على الرعي في الأرض المباحة.

نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست