responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 320

ومنها: رجب وشعبان كلًاّ أو بعضاً ولو يوماً من كلّ منهما.

ومنها: يوم النيروز.

ومنها: أوّل يوم من المحرّم وثالثه.

و أمّا المكروه‌

فصوم الضيف نافلة من دون إذن مُضيّفه، وكذا مع نهيه، والأحوط تركه حتّى مع عدم الإذن، وصوم الولد من دون إذن و الده مع عدم الإيذاء له من حيث الشفقة، ولا يُترك الاحتياط مع نهيه و إن لم يكن إيذاء، وكذا مع نهي الوالدة.

والأحوط إجراء الحكم على الولد و إن نزل و الوالد و إن علا، بل الأولى مراعاة إذن الوالدة أيضاً. والأولى ترك صوم يوم عرفة لمن يُضعفه الصوم عن الأدعية والاشتغال بها، كما أنّ الأولى ترك صومه مع احتمال كونه عيداً، و أمّا الكراهة بالمعنى المصطلح حتّى في العبادات فيهما فالظاهر عدمها.

و أمّا المحظور

فصوم يومي العيدين، وصوم يوم الثلاثين من شعبان بنيّة أنّه من رمضان، وصوم أيّام التشريق لمن كان بمنى ناسكاً كان أو لا، والصوم وفاء بنذر المعصية، وصوم السكوت؛ بمعنى كونه كذلك منويّاً ولو في بعض اليوم. ولا بأس بالسكوت إذا لم يكن منويّاً ولو كان في تمام اليوم، وصوم الوصال؛ والأقوى كونه أعمّ من نيّة صوم يوم وليلة إلى السحر ويومين مع ليلة، ولا بأس بتأخير الإفطار إلى السحَر وإلى الليلة الثانية مع عدم النيّة بعنوان الصوم؛ و إن كان الأحوط اجتنابه. كما أنّ الأحوط ترك الزوجة الصوم تطوّعاً بدون إذن الزوج، بل لا تترك الاحتياط مع المزاحمة لحقّه، بل مع نهيه مطلقاً.

نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست