responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 312

(مسألة 7): يكره للمسافر في شهر رمضان بل كلّ من يجوز له الإفطار التملّي من الطعام و الشراب، وكذا الجماع في النهار، بل الأحوط تركه؛ و إن كان الأقوى جوازه.

(مسألة 8): يجوز الإفطار في شهر رمضان لأشخاص: الشيخ و الشيخة إذا تعذّر أو تعسّر عليهما الصوم، ومن به داء العطاش؛ سواء لم يقدر على الصبر أو تعسّر عليه، والحامل المقرب التي يضرّ الصوم بها أو بولدها، والمرضعة القليلة اللبن إذا أضرّ الصوم بها أو بولدها، فإنّ جميع هذه الأشخاص يفطرون، ويجب على كلّ واحد منهم التكفير بدل كلّ يوم بمُدّ من الطعام، والأحوط مُدّان، عدا الشيخين وذي العطاش في صورة تعذّر الصوم عليهم، فإنّ وجوب الكفّارة عليهم محلّ إشكال، بل عدمه لا يخلو من قوّة، كما أنّه على الحامل المقرب و المرضعة القليلة اللبن إذا أضرّ بهما- لا بولدهما- محلّ تأمّل.

(مسألة 9): لا فرق في المرضعة بين أن يكون الولد لها أو متبرّعة برضاعه أو مستأجرة، والأحوط الاقتصار على صورة عدم وجود من يقوم مقامها في الرضاع تبرّعاً، أو باجرة من أبيه أو منها أو من متبرّع.

(مسألة 10): يجب على الحامل و المرضعة القضاء بعد ذلك، كما أنّ الأحوط وجوبه على الأوّلين لو تمكّنا بعد ذلك.

القول: في طريق ثبوت هلال شهر رمضان وشوّال‌

يثبت الهلال بالرؤية و إن تفرّد به الرائي، والتواتر و الشياع المفيدين للعلم، ومُضيّ ثلاثين يوماً من الشهر السابق، وبالبيّنة الشرعية، و هي شهادة عدلين، وحكم الحاكم إذا لم يعلم خطؤه ولا خطأ مستنده. ولا اعتبار بقول المنجّمين،

نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست