responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 31

فصل: في موجبات الوضوء وغاياته‌

(مسألة 1): الأحداث الناقضة للوضوء و الموجبة له امور:

الأوّل و الثاني: خروج البول وما في حكمه كالبلل المشتبه قبل الاستبراء، وخروج الغائط من الموضع الطبيعي، أو من غيره مع انسداد الطبيعي أو بدونه؛ كثيراً كان أو قليلًا ولو بمصاحبة دود أو نواة مثلًا. الثالث: خروج الريح عن الدُبُر إذا كان من المعدة أو الأمعاء؛ سواء كان له صوت ورائحة أم لا.

ولا عبرة بما يخرج من قُبل المرأة ولا بما لا يكون من المعدة أو الأمعاء، كما إذا دخل من الخارج ثمّ خرج. الرابع: النوم الغالب على حاسّتي السمع والبصر. الخامس: كلّ ما أزال العقل، مثل الجنون و الإغماء و السُكر ونحوها.

السادس: الاستحاضة القليلة و المتوسطة، بل الكثيرة على الأحوط و إن أوجبتا الغسل أيضاً.

(مسألة 2): إذا خرج ماء الاحتقان ولم يكن معه شي‌ء من الغائط، لم ينتقض الوضوء، وكذا لو شكّ في خروج شي‌ء معه. وكذلك الحال فيما إذا خرج دود أو نواة غير متلطّخ بالغائط.

(مسألة 3): المسلوس و المبطون إن كانت لهما فترة تسع الطهارة و الصلاة ولو بالاقتصار على أقلّ واجباتها، انتظراها وأوقعا الصلاة في تلك الفترة، و إن لم تكن لهما تلك الفترة فإمّا أن يكون خروج الحدث في أثناء الصلاة مرّة أو مرّتين أو ثلاث- مثلًا- بحيث لا حرج عليهما في التوضّؤ و البناء، و إمّا أن يكون متّصلًا، بحيث لو توضّئا بعد كلّ حدث وبنيا لزم عليهما الحرج.

نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست