responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 302

مقدّمة له، صحّ صومه لو ترك القي‌ء عصياناً ولو انحصر إخراجه به. نعم، لو فرض ابتلاع ما حكم الشارع بقيئه بعنوانه، ففي الصحّة و البطلان تردّد، والصحّة أشبه.

(مسألة 16): لو خرج بالتجشُّؤ شي‌ء ووصل إلى فضاء الفم، ثمّ نزل من غير اختيار، لم يبطل صومه، ولو بلعه اختياراً بطل وعليه القضاء و الكفّارة. ولا يجوز للصائم التجشُّؤ اختياراً إذا علم بخروج شي‌ء معه يصدق عليه القي‌ء، أو ينحدر بعد الخروج بلا اختيار، و إن لم يعلم به بل احتمله، فلا بأس به، بل لو ترتّب عليه حينئذٍ الخروج والانحدار لم يبطل صومه. هذا إذا لم يكن من عادته ذلك، وإلّا ففيه إشكال، ولا يُترك الاحتياط.

(مسألة 17): لا يبطل الصوم بابتلاع البصاق المجتمع في الفم؛ و إن كان بتذكّر ما كان سبباً لاجتماعه، ولا بابتلاع النخامة التي لم تصل إلى فضاء الفم؛ من غير فرق بين النازلة من الرأس و الخارجة من الصدر على الأقوى. و أمّا الواصلة إلى فضاء الفم فلا يترك الاحتياط بترك ابتلاعها، ولو خرجت عن الفم ثمّ ابتلعها بطل صومه، وكذا البصاق. بل لو كانت في فمه حصاة، فأخرجها وعليها بِلّة من الريق، ثمّ أعادها وابتلعها، أو بلّ الخيّاط الخيط بريقه، ثمّ ردّه وابتلع ما عليه من الرطوبة، أو استاك وأخرج المسواك المبلّل بالريق، فردّه وابتلع ما عليه من الرطوبة إلى غير ذلك، بطل صومه. نعم، لو استهلك ما كان عليه من الرطوبة في ريقه على وجه لا يصدق أنّه ابتلع ريقه مع غيره لا بأس به. ومثله ذوق المرق ومضغ الطعام و المتخلّف من ماء المضمضة. وكذا لا بأس بالعلك على الأصحّ و إن وجد منه طعماً في ريقه؛ ما لم يكن ذلك بتفتّت أجزائه ولو كان بنحو الذَوَبان في الفم.

نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست