responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 3

المقدّمة [في أحكام التقليد]

اعلم أنّه يجب على كلّ مكلّف غير بالغ مرتبة الاجتهاد في غير الضروريات من عباداته ومعاملاته ولو في المستحبّات و المباحات، أن يكون إمّا مقلّداً أو محتاطاً بشرط أن يعرف موارد الاحتياط، ولا يعرف ذلك إلّاالقليل؛ فعمل العامّي غير العارف بمواضع الاحتياط من غير تقليد باطل بتفصيل يأتي.

(مسألة 1): يجوز العمل بالاحتياط ولو كان مستلزماً للتكرار على الأقوى.

(مسألة 2): التقليد هو العمل مستنداً إلى فتوى فقيه معيّن، و هو الموضوع للمسألتين الآتيتين. نعم، ما يكون مصحّحاً للعمل هو صدوره عن حجّة- كفتوى الفقيه- و إن لم يصدق عليه عنوان التقليد. وسيأتي أنّ مجرّد انطباقه عليه مصحّح له.

(مسألة 3): يجب أن يكون المرجع للتقليد عالماً مجتهداً عادلًا ورعاً في دين اللَّه، بل غير مكبّ على الدنيا، ولا حريصاً عليها وعلى تحصيلها جاهاً ومالًا على الأحوط. وفي الحديث: «من كان من الفقهاء صائناً لنفسه، حافظاً

نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 3
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست