responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 288

القول: في شرائط إمام الجماعة

ويشترط فيه امور:

الإيمان وطهارة المولد و العقل و البلوغ إذا كان المأموم بالغاً، بل إمامة غير البالغ ولو لمثله محلّ إشكال، بل عدم جوازه لا يخلو من قرب، والذكورة إذا كان المأموم ذكراً، بل مطلقاً على الأحوط، والعدالة- فلا تجوز الصلاة خلف الفاسق ولا مجهول الحال- و هي حالة نفسانية باعثة على ملازمة التقوى مانعة عن ارتكاب الكبائر، بل و الصغائر على الأقوى، فضلًا عن الإصرار عليها الذي عُدّ من الكبائر، وعن ارتكاب أعمال دالّة عرفاً على عدم مبالاة فاعلها بالدين. والأحوط اعتبار الاجتناب عن منافيات المُروّة و إن كان الأقوى عدم اعتباره.

و أمّا الكبائر فهي كلّ معصية ورد التوعيد عليها بالنار أو بالعقاب أو شدّد عليها تشديداً عظيماً، أو دلّ دليل على كونها أكبر من بعض الكبائر أو مثله، أو حكم العقل بأ نّها كبيرة، أو كان في ارتكاز المتشرّعة كذلك، أو ورد النصّ بكونها كبيرة.

و هي كثيرة: منها اليأس من رَوح اللَّه، والأمن من مكره، والكذب عليه أو على رسوله وأوصيائه عليهم السلام، وقتل النفس التي حرّمها اللَّه إلّابالحقّ، وعقوق الوالدين، وأكل مال اليتيم ظلماً، وقذف المحصنة، والفرار من الزحف، وقطيعة الرحم، والسحر، والزنا، واللواط، والسرقة، واليمين الغموس، وكتمان الشهادة، وشهادة الزور، ونقض العهد، والحيف في الوصيّة، وشرب الخمر، وأكل الربا، وأكل السحت، والقمار، وأكل الميتة و الدم ولحم الخنزير وما اهلّ‌

نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست