responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 28

يطمئنّ بعدمه. وكذا يجب فيما إذا كان مسبوقاً بوجوده. ولو شكّ بعد الفراغ في أ نّه كان موجوداً أم لا، بنى على عدمه وصحّة وضوئه. وكذا إذا كان موجوداً وكان ملتفتاً حال الوضوء أو احتمل الالتفات وشكّ بعده في أنّه أزاله، أو أوصل الماء تحته أم لا، بنى على صحّته. وكذا إذا علم بوجود الحاجب وشكّ في أنّه كان موجوداً حال الوضوء، أو طرأ بعده. نعم، لو علم بوجود شي‌ء في حال الوضوء ممّا يمكن أن لا يصل الماء تحته- و قد يصل و قد لا يصل- كالخاتم، و قد علم أنّه لم يكن ملتفتاً إليه حين الغسل، أو علم أنّه لم يحرّكه، ومع ذلك شكّ في أنّه وصل الماء تحته من باب الاتّفاق أم لا، يُشكل الحكم بالصحّة، بل الظاهر وجوب الإعادة.

(مسألة 13): لو كان بعض محالّ الوضوء نجساً فتوضّأ، وشكّ بعده في أنّه طهّره قبل الوضوء أم لا، يحكم بصحّته، لكن يبني على بقاء نجاسة المحلّ، فيجب غسله للأعمال الآتية. نعم، لو علم بعدم التفاته حال الوضوء يجب الإعادة على الظاهر.

ومنها: المباشرة اختياراً، ومع الاضطرار جاز بل وجب الاستنابة، فيوضّؤه الغير وينوي هو الوضوء، و إن كان الأحوط نيّة الغير أيضاً. وفي المسح لا بدّ من أن يكون بيد المنوب عنه وإمرار النائب، و إن لم يمكن، أخذ الرطوبة التي في يده ومسح بها، والأحوط مع ذلك ضمّ التيمّم لو أمكن.

ومنها: الترتيب في الأعضاء؛ فيقدّم الوجه على اليد اليمنى، و هي على اليسرى، و هي على مسح الرأس، و هو على مسح الرجلين. والأحوط تقديم اليمنى على اليسرى، بل الوجوب لا يخلو من وجه.

نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست