responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 267

(مسألة 23): يعتبر في استمرار من عمله السفر على التمام، أن لا يُقيم في بلده أو غير بلده عشرة أيّام ولو غير منويّة، وإلّا انقطع حكم عملية السفر وعاد إلى القصر، لكن في السفرة الاولى خاصّة دون الثانية، فضلًا عن الثالثة. لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالجمع في السفرة الاولى لمن أقام في غير بلده عشرة من دون نيّة الإقامة، بل الأحوط الجمع في السفرة الثانية و الثالثة أيضاً له مطلقاً ولمن أقام في بلده بنيّة أو بلا نيّة.

(مسألة 24): لو لم يكن شغله السفر، لكن عرض له عارض فسافر أسفاراً عديدة يقصّر، كما لو كان له شغل في بلد؛ و قد احتاج إلى التردّد إليه مرّات عديدة، بل وكذا فيما إذا كان منزله إلى الحائر الحسيني- مثلًا- مسافة ونذر، أو بنى على أن يزوره كلّ ليلة جمعة، وكذا فيما إذا كان منزله إلى بلد كان شغله فيه مسافة، ويأتي منه إليه كلّ يوم، فإنّ الظاهر أنّ عليه القصر في السفر و البلد الذي ليس وطنه.

(مسألة 25): ممّن شغله السفر الراعي الذي كان الرعي عمله؛ سواء كان له مكان مخصوص أو لا، والتاجر الذي يدور في تجارته، ومنه السائح الذي لم يتّخذ وطناً، وكان شغله السياحة، ويمكن إدراجه في العنوان السادس. وكيف كان يجب عليهم التمام.

ثامنها: وصوله إلى محلّ الترخّص، فلا يقصّر قبله. والمراد به: المكان الذي يخفى عليه فيه الأذان، أو يتوارى عنه فيه الجدران وأشكالها لا أشباحها.

ولا يترك الاحتياط في مراعاة حصولهما معاً. ويعتبر أن يكون الخفاء و التواري المذكوران لأجل البعد لا عوارض اخر.

نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست