responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 265

لكن في هذه الصورة الأحوط الأولى ضمّ التمام أيضاً. ولو لم يكن المجموع مسافة إلّابضمّ ما تخلّل من المصاحب للمعصية، فوجوب التمام لا يخلو من قوّة. والأحوط الجمع. و إن كان ابتداء سفره معصية ثمّ عدل إلى الطاعة، يقصّر إن كان الباقي مسافة ولو ملفّقة، وإلّا فالأحوط الجمع و إن كان البقاء على التمام لا يخلو من قوّة.

(مسألة 19): لو كان ابتداء سفره معصية فنوى الصوم، ثمّ عدل إلى الطاعة، فإن كان قبل الزوال وجب الإفطار إن كان الباقي مسافة ولو ملفّقة، وإلّا صحّ صومه. و إن كان بعده لا يبعد الصحّة، لكن الأحوط الإتمام ثمّ القضاء. ولو كان ابتداؤه طاعة ثمّ عدل إلى المعصية في الأثناء، فإن كان بعد تناول المفطر أو بعد الزوال لم يصحّ منه الصوم، و إن كان قبلهما فصحّته محلّ تأمّل، فلا يترك الاحتياط بالصوم و القضاء.

(مسألة 20): الراجع من سفر المعصية: إن كان بعد التوبة، أو بعد عروض ما يخرج العود عن جزئية سفر المعصية- كما لو كان محرّكه للرجوع غاية اخرى مستقلّة، لا الرجوع إلى وطنه- يقصّر، وإلّا فلا يبعد وجوب التمام عليه، والأحوط الجمع.

(مسألة 21): يلحق بسفر المعصية السفر للصيد لهواً، كما يستعمله أبناء الدنيا.

و أمّا إن كان للقوت يقصّر. وكذا إذا كان للتجارة بالنسبة إلى الإفطار، و أمّا بالنسبة إلى الصلاة ففيه إشكال، والأحوط الجمع. ولا يلحق به السفر بقصد مجرّد التنزّه، فلا يوجب ذلك التمام.

سادسها: أن لا يكون من الذين بيوتهم معهم، كبعض أهل البوادي الذين‌

نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست