(مسألة 1): تجب صلاة الجمعة في هذه الأعصار مخيّراً بينها وبين صلاة الظهر، والجمعة أفضل و الظهر أحوط، وأحوط من ذلك الجمع بينهما، فمن صلّى الجمعة سقطت عنه صلاة الظهر على الأقوى، لكن الأحوط الإتيان بالظهر بعدها. و هي ركعتان كالصبح.
(مسألة 2): من ائتمّ بإمام في الجمعة جاز الاقتداء به في العصر، لكن لو أراد الاحتياط أعاد الظهرين بعد الائتمام، إلّاإذا احتاط الإمام بعد صلاة الجمعة قبل العصر بأداء الظهر، وكذا المأموم، فيجوز الاقتداء به في العصر ويحصل به الاحتياط.
(مسألة 3): يجوز الاقتداء في الظهر الاحتياطي، فإذا صلّوا الجمعة جاز لهم صلاة الظهر جماعة احتياطاً، ولو ائتمّ بمن يصلّيها احتياطاً من لم يصلّ الجمعة، لا يجوز له الاكتفاء بها، بل تجب عليه إعادة الظهر.
القول: في شرائط صلاة الجمعة
و هي امور:
الأوّل: العدد، وأقلّه خمسة نفر أحدهم الإمام، فلا تجب ولا تنعقد بأقلّ منها.
وقيل: أقلّه سبعة نفر، والأشبه ما ذكرناه، فلو اجتمع سبعة نفر وما فوق تكون الجمعة آكد في الفضل.
الثاني: الخطبتان، وهما واجبتان كأصل الصلاة، ولا تنعقد الجمعة بدونهما.