لا يخلو من وجه، والأولى المسح بأصابع الأيمن. ويجب أن يكون المسح بما بقي في يده من نداوة الوضوء، فلا يجوز استئناف ماء جديد.
(مسألة 15): يجب جفاف الممسوح على وجه لا ينتقل منه أجزاء الماء إلى الماسح.
و أمّا مسح القدمين: فالواجب مسح ظاهرهما من أطراف الأصابع إلى المفصل على الأحوط طولًا، و إن كان الأقوى كفايته إلى الكعب، و هو قُبّة ظهر القدم، ولا تقدير للعرض، فيجزي ما يتحقّق به اسم المسح، والأفضل بل الأحوط أن يكون بتمام الكفّ. وما تقدّم في مسح الرأس: من جفاف الممسوح، وكون المسح بما بقي في يده من نداوة الوضوء، يجري في القدمين أيضاً.
(مسألة 16): الأحوط المسح بباطن الكفّ، و إن تعذّر مسح بظاهرها، و إن تعذّر مسح بذراعه، و إن كان الأقوى جوازه بظاهرها بل بالذراع اختياراً.
(مسألة 17): إذا جفّت رطوبة الكفّ أخذ من سائر مواضع الوضوء من حاجبه أو لحيته أو غيرهما ومسح بها، و إن لم يمكن الأخذ منها أعاد الوضوء، ولو لم تنفع الإعادة من جهة حرارة الهواء أو البدن- بحيث كلّما توضّأ جفّ ماء وضوئه- مسح بالماء الجديد، والأحوط الجمع بين المسح باليد اليابسة، ثمّ بالماء الجديد، ثمّ التيمّم.
(مسألة 18): لا بدّ في المسح من إمرار الماسح على الممسوح، فلو عكس لم يجز. نعم، لا تضرّ الحركة اليسيرة في الممسوح.