responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 235

(مسألة 4): يجب قضاء غير اليومية من الفرائض- سوى العيدين وبعض صور صلاة الآيات- حتّى المنذورة في وقت معيّن على الأحوط فيها.

(مسألة 5): يجوز قضاء الفرائض في كلّ وقت؛ من ليل أو نهار أو سفر أو حضر. ويصلّي في السفر ما فات في الحضر تماماً، كما أنّه يصلّي في الحضر ما فات في السفر قصراً. ولو كان في أوّل الوقت حاضراً وفي آخره مسافراً أو بالعكس، فالعبرة بحال الفوت على الأصحّ، فيقضي قصراً في الأوّل وتماماً في الثاني، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالجمع. و إذا فاتته فيما يجب عليه الاحتياط بالجمع بين القصر و التمام، يحتاط في القضاء أيضاً.

(مسألة 6): لو فاتت الصلاة في أماكن التخيير، فالظاهر التخيير في القضاء أيضاً إذا قضاها في تلك الأماكن، وتعيّن القصر على الأحوط لو قضاها في غيرها.

(مسألة 7): يستحبّ قضاء النوافل الرواتب، ويكره أكيداً تركه إذا شغله عنها جمع الدنيا. ومن عجز عن قضائها استحبّ له التصدّق بقدر طوله، وأدنى ذلك التصدّق عن كلّ ركعتين بمُدّ، و إن لم يتمكّن فعن كلّ أربع ركعات بمُدّ، و إن لم يتمكّن فمُدّ لصلاة الليل ومُدّ لصلاة النهار.

(مسألة 8): إذا تعدّدت الفوائت، فمع العلم بكيفية الفوت و التقديم و التأخير، فالأحوط تقديم قضاء السابق في الفوات على اللاحق. و أمّا ما كان الترتيب في أدائها معتبراً شرعاً- كالظهرين و العشاءين من يوم واحد- فيجب في قضائها الترتيب على الأقوى. و أمّا مع الجهل بالترتيب فالأحوط ذلك و إن كان عدمه لا يخلو من قوّة، بل عدم وجوب الترتيب مطلقاً- إلّاما كان الترتيب في أدائها معتبراً- لا يخلو من قوّة.

نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست