responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 233

السجدتين من السابقة، يكون من الشكّ بين الاثنتين و الثلاث بعد الإكمال، فيعمل عمل الشكّ وصحّت صلاته. نعم، لو علم بتركهما مع الشكّ المذكور بطلت صلاته.

(مسألة 36): لا يجري حكم كثير الشكّ في أطراف العلم الإجمالي، فلو علم ترك أحد الشيئين إجمالًا، يجب عليه مراعاته و إن كان شاكّاً بالنسبة إلى كلّ منهما.

(مسألة 37): لو علم أنّه إمّا ترك سجدة من الاولى أو زاد سجدة في الثانية، فلا يجب عليه شي‌ء، ولو علم أنّه إمّا ترك سجدة أو تشهّداً، وجب على الأحوط الإتيان بقضائهما وسجدتي السهو مرّة.

(مسألة 38): لو كان مشغولًا بالتشهّد أو بعد الفراغ منه، وشكّ في أنّه صلّى ركعتين و أنّ التشهّد في محلّه، أو ثلاث ركعات وأ نّه في غير محلّه، يجري عليه حكم الشكّ بين الاثنتين و الثلاث، وليس عليه سجدتا السهو و إن كان الأحوط الإتيان بهما.

(مسألة 39): لو صلّى من كان تكليفه الصلاة إلى أربع جهات، ثمّ بعد السلام من الأخيرة علم ببطلان واحدة منها، بنى على صحّة صلاته، ولا شي‌ء عليه.

(مسألة 40): لو قصد الإقامة وصلّى صلاة تامّة، ثمّ رجع عن قصده وصلّى صلاة قصراً- غفلة أو جهلًا- ثمّ علم ببطلان إحداهما، يبني على صحّة صلاته التامّة، وتكليفه التمام بالنسبة إلى الصلوات الآتية.

نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست